وهو مجهول الحال ، ورواه الكليني ( 1 ) ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين عن الحلبي قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام ( 2 ) - لا ريب في قضاء الصلاة وأما قضاء الصيام فمحمول على الاستحباب لما سيذكر من الأخبار .
« وروي في خبر آخر إلخ » وقد تقدم ( 3 ) أيضا في باب تداخل الأغسال أخبار تدل على إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة ، والاحتياط في إعادة الصلاة مطلقا وإعادة الصوم فيما تقدم على غسل الجمعة وإن كان الأظهر في قضاء الصوم الاستحباب مطلقا .
« وفي رواية ابن أبي نصر » في الصحيح « عن أبي سعيد القماط » الثقة « أنه سئل ( إلى قوله ) أصبح » أي في النوم الأول أو الأعم ، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أولا بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله :
« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان الخ خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 6 وخبر 58 .
( 3 ) راجع ص 241 من المجلد الأول .
( 4 ) سورة البقرة - الآية 187 .