ونومه أيضا حلال ، ولكن لا يدل على جواز البقاء عليها عمدا كما سيجيء ولكن يحمل على النومة الأولى ليوافق الأخبار الأخر .
« وروى ابن أبي يعفور » في الحسن كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجنب » أي يحتلم كما هو الظاهر ، ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ، ويؤيده ما في بعض النسخ من قوله « ثمَّ ينام ثمَّ يستيقظ » وظاهره عدم القضاء في النومة الأولى والقضاء في الثانية ، ويدل على الأول أن النومة الأولى في الاحتلام هي النومة التي احتلم فيها كما يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ، في رجل احتلم أول الليل وأصاب من أهله تمَّ نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال : يتم صومه ذلك . ثمَّ يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربه ( 2 ) بناء على ما فهمه الأكثر من حمل تعمد النوم على النوم بنية الغسل اختيارا ، لكن الظاهر منه النوم لا بنية الغسل .
وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمَّ ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ( 3 ) وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب في أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شيء - قلت فإنه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح قال فليقض ذلك
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم الخ خبر 19 - 21 .
( 2 ) الكافي باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان الخ خبر 1 .