تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وغيرهما ( وإما ) بقصد كونه سنة مؤكدة فإنه كذب حرام وافتراء على الله تعالى وعلى رسوله ، وأما لو صامه على أنه تطوع وجنة من النار فلا بأس به . « بالخيار » أي يجوز له الإفطار بعد الشروع فيه أو لا يجب صومه « والاثنين » الظاهر أنه وقع تقية وسيجئ الأخبار في ذمه وأنه يوم تبركت به بنو أمية لعنهم الله بقتلهم الحسين صلوات الله عليه فيه « وصوم البيض » وهو اليوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر - لبياض الليالي فيها مع الأيام أو لبياض جسد آدم عليه السلام لصيامها والأشهر في الأخبار استحباب يوم الأربعاء بين الخميسين وسيذكر « و » كذا « صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان » واستحباب صيامها مشهور بين العامة ، وروي من طرقهم أن من صامها بعد شهر رمضان فكأنما صام الدهر لقوله تعالى : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » ( 1 ) ولو صامها بعد يومين أو ثلاثة بعد العيد فهو أفضل لما سيجيء . « يؤمر الصبي إذا راهق » أي قرب البلوغ والمراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ ،
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 2 باب في صوم ستة أيام من شوال خبر 1 ، والآية في الانعام - 160 .