« وصوم النذر واجب » الظاهر أن المراد به الأعم منه ومن العهد واليمين وسيجئ إطلاقه في الأخبار عليهما ولو تجوزا « وصوم الاعتكاف واجب » المراد به ( إما ) الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقق الاعتكاف بدون الصوم ولا يجب أن يكون الصوم للاعتكاف فلو كان عليه قضاء رمضان وصامه في اعتكافه صح ( أو ) المراد وجوب اليوم الثالث والسادس والتاسع وهكذا كل ثالث بعد اعتكاف يومين .
« وثلاثة أيام التشريق ( إلى قوله ) مع شعبان » أي بنيته « ونهينا عنه أن ينفرد
هامش
( 1 ) البقرة - 196 .
( 2 ) البقرة - 196 .
( 3 ) المائدة - 95 .