ذلك ؟ فقال : إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجبه ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفيهم لزادهم قال : فرجعت إليه فأخبرته فقال : جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ، ثمَّ قال : لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام ( 1 ) .
باب ما جاء في مانع الزكاة
« روى حريز » في الصحيح ، ورواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) زكاة ماله » بأن اجتمعت فيه شرائطها ولم يؤدها « إلا ( إلى قوله ) قرقر » أي في أرض سهلة قد انفرجت عنها الجبال والآكام وتكون أملس بحيث لا يستقر ولا يثبت القدم فيها « وسلط عليه شجاعا أقرع » أي حية قد تمعط ( 3 ) وذهب شعر رأسها لكثرة سمها وطول عمرها « يريده » أي الشجاع « وهو يحيد عنه » أي يميل ويفر منه « فإذا رأى أنه لا يتخلص منه » لملاسة الأرض وقوة الحية « أمكنه من يده » أي يقدم يده ليدفعه كما هو المتعارف من تقديم اليد أو لتخيل أن عذاب اليد أسهل ، فلما ألقمه يده « فقضمها كما يقضم الفجل » أي يكسرها ، والقضم الأكل
هامش
( 1 ) الكافي باب العلة في وضع الزكاة خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب منع الزكاة خبر 20 .
( 3 ) رجل أمعط بين المعط وهو الذي لا شعر على جسده وقد معط الرجل معطا من باب تعب وتمعط الشعر أي تساقط من داء ونحوه ( مجمع البحرين ) .