إذا صلى ( 1 ) على سبيل الإنكار كما ذكروها عند نهيه عليه السلام إياهم عن صلاة التراويح ولا تدري أن الصلاة التي لم يشرعها الشارع منهي عنها .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » يدل على عدم مشروعيتها ، والظاهر أن الذي أخبره عليه السلام سابقا كان للتقية وكان غرضه عليه السلام أنه كان يقدم بعض نافلة الظهر أحيانا واشتبه على من قال بشرعيتها على أن ( مسلم ) روي عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال : لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ( 2 ) أي حين شدة حر الشمس وهو الزوال حين يجد الفصيل حر الشمس - وفي صحاحهم عن عائشة أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ؟ قال - لا - إلا أن يجيء من مغيبه ( 3 ) أي من السفر وهي صلاة دخول المنزل ، وعنها أيضا أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط ( 4 ) - وعن أبي بكرة أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال : نعم - أما
هامش
( 1 ) اقرأ - 9 .
( 2 ) صحيح مسلم صلاة الأوابين حي ترمض الفصال ص 171 ج 2 طبع مصر .
( 3 ) صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى خبر - 1 ص 156 ج 2 طبع مصر وسنن أبي داود ص 28 ج 2 طبع مصر باب صلاة الضحى .
( 4 ) وفي صحيح البخاري ج 1 ص 134 باب من لم يصل الضحى الخ هكذا - قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها انتهى نقول يستقاد من هذا النقل أنها كانت لا تبالي من التشريع والبدعة والله العالم .