تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
« وروى أبو بصير » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الصحيح عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار ( 1 ) وفي الصحيح ، عن ذريح ، عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار ، وإن شئت بالسفر وإن شئت جعلتها من ( في - خ ) نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة ( 2 ) أي يجوز لك أن تصلي القضاء على كيفية صلاة جعفر ( وقيل ) يجوز الأداء أيضا إلا في السورة في الأخيرتين ، ولا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط في الأداء عدم التداخل ، ويجوز فعلها في المحمل ، لما رواه الشيخ عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( أي العسكري عليه السلام ) أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب ؟ إذا كنت مسافرا فصل ( 3 ) « وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الشيخ ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) .
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب من الصلاة المرغب فيها خبر 1 - 2 من زيادات الجزء الثاني . ( 2 ) التهذيب باب صلاة التسبيح خبر 3 من أبواب الزيادات . ( 4 ) التهذيب باب صلاة التسبيح الخ خبر 5 من الزيادات - وزاد في آخره ( وهو ذاهب في في حوائجه ) .