تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
« وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل ظاهرا على الوجوب في حال الغيبة أيضا كالجمعة إذا كان لهم من يخطب وكانوا سبعة ، وعلى الاستحباب لو كانوا خمسة فإنه لا معنى للوجوب التخييري هنا وأما قوله عليه السلام « ويقنت في الركعة الثانية » لا ينافي كونه في الركعة الأولى أيضا فيهما ولا كونه بعد الركوع في الجمعة وعلى استحباب العمامة كما تقدم . « وروى أبو الصباح الكناني » قد تقدم برواية محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الضعيف وغيره وذكره هنا عن أبي الصباح ظاهره أنه أخذه من
هامش
( 1 ) البقرة - 185 .