للرزق ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى الحبس لوجوب الصلاة عليهم ( 2 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أدركت الإمام على الخطبة قال : قال ، تجلس حتى يفرغ عن خطبته ثمَّ تقوم فتصلي ، قلت القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ( والظاهر أنه لأجل أن الخطبتين ليستا جزئين من الصلاة ) فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت ( الظاهر أن السؤال لغير صلاة العيد ويحتمل الأعم ويكون الحصر السابق إضافيا بالنسبة إلى الجمعة قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت ) فآخرها ( 3 ) .
« وقد روى محمد بن الفضيل إلخ » الظاهر أن مراده أنه روي على ما ذكره قبل وروى محمد بن الفضيل غيره ، وهو مخير في الإتيان بأيهما شاء ، وقد عرفت أن الروايات السابقة ليس فيها ما يدل على ذكره ولا في غيره مما رأيناه « والجبروت » إما من الجبر
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 14 - 8 من زيادات الجزء الثاني - قال في ( مجمع البحرين ) العواتق من النساء جمع عاتق وهي الشابة أول ما تدرك - وقيل التي لم تبن من والدتها ولم تتزوج .
( 3 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 33 .