تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
أو ويحهم » الترديد من الراوي « وأي سفر أشد منه لا - لا يتم » أي لا يتم وجوبا لأنهم كانوا يوجبون التمام ، ويمكن أن قصرهم لرجوعهم من اليوم إذا لم يكونوا نساكا أو قبل العشرة أو قريبا ويكون في حكم الرجوع ليومه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمران بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا - خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة فأتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة ( 1 ) والأجود أن يقال باختصاصهم بهذا الحكم ولا استبعاد فيه وإن كان الأحوط فيه الجمع . « وقال الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) إلى فيء وعير » وفي نسخة ظل وعير إلى فيء وعير ، والظاهر أنهما جبلان بالمدينة ، والمشهور عاير ووعير ، فعلى تقدير التعدد يمكن أن يكون المراد بظل عير ظله قريبا من طلوع الشمس ويكون قريبا من فرسخين وكذا فيء وعير قريبا من الغروب ويتصلان فيكون أربعة فراسخ . وعلى تقدير الواحدة يكون كل واحد من ظله وفيئه فرسخين ، وفي نسخة ( ما بين ظل عير إلى وعير ) لكن في الكافي كالأول ( 2 ) وفي نسخة منه ( عائر ) بدل ( عير ) « فذرعته ( إلى قوله ) فراسخ »
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 18 وأورد خبر 5 أيضا في باب الزيادات في فقه الحج أيضا خبر 386 من كتاب الحج . ( 2 ) الكافي باب حد الميسر الذي يقصر فيه الصلاة خبر 3 وفي مرسل ابن أبي عمير الآتي فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله ( ص ) عليه التقصير - فلاحظ منه رحمه الله .