تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
أيضا عنه عن علي عليه السلام فيكون موثقا « عن جعفر بن محمد عليه السلام ( إلى قوله ) في جبايته » أي العامل الذي يجمع الزكوات مع عدم الإقامة أو الأعم سيما عمال الجور « والأمير الذي يدور في إمارته » محقا مع عدم الإقامة أو مبطلا مطلقا « و » كذا « التاجر ( إلى قوله ) إلى سوق » كما هو المتعارف في بعض البلاد من كون السوق في كل يوم في قرية أو الأعم بأن يكون طالب السوق « و » كذا « الراعي ( إلى قوله ) القطر » أي المطر والماء « ومنبت الشجر » أي المرعى « والرجل ( إلى قوله ) لهو الدنيا » لا للتجارة والقوت « والمحارب الذي يقطع السبيل » ويؤيده ما رواه الكليني ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال : الباغي باغي الصيد ( أي طالبه ) والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطر إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( 1 ) وما رواه ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيدا وفي معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله تعالى أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين ( 2 ) وروى الشيخ ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان ( 3 ) وسيجئ أخبار الصيد .
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الملاحين خبر 8 والتهذيب باب صلاة السفر خبر 48 . ( 2 ) الكافي باب لا يجب عليه الافطار الخ خبر 3 من كتاب الصوم . ( 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 17 من كتاب الصيام .