بين الأخبار .
« وروى الفضيل بن يسار إلخ » هذا الخبر كالمتواتر لفظا واختلف في معناه ، فالمشهور أن معناه وقت الظهر بعد نافلة الزوال قدمان كما يظهر من أخبار أخر ( إما ) بتقدير النافلة ( أو ) بإطلاق الزوال على نافلتها تجوزا ( وقيل ) إن هذا وقت لمن لم يصل النوافل وهو من حيث العبارة أظهر ( فعلى الأول ) يحتمل أن يكون قوله ( ووقت العصر بعد ذلك ) يعني بعد نافلة الظهر التي وقتها قدمان وبعد فريضة الظهر ونافلة العصر الذي وقتهما معا قدمان . وقت العصر قدمان ، فيصير المجموع ستة أقدام كما يظهر من بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون القدمان بعد نافلة الظهر وفريضتها ونافلة العصر الذي وقتهما قدمان وأما نافلة الظهر فبقدر ما تصلي ، وهذا الاحتمال أظهر من العبارة وعلى هذا يكون في الأغلب أقل من ستة أقدام .
« وقال الصادق عليه السلام أول الوقت » وفي كثير من النسخ أول وقت بالتنوين عوض المضاف إليه وفي التهذيب كالأول ( 1 ) « زوال ( إلى قوله ) أفضلهما » أي أفضل الوقتين ، هذه الأخبار كالذي تقدم محمولة على من لم يصل النوافل ( وقيل ) المراد بها ما بعد وقت النافلة « وقال عليه السلام أوله رضوان الله » يعني سبب لرضاه تعالى « وآخره ( إلى قوله ) من ذنب » بهذا الخبر وأمثاله ذهب أكثر القدماء على عدم جواز
هامش
( 1 ) التهذيب باب أوقات الصلوات الخ خبر 2 .