عليه السلام » وقد تقدم مثله من الأخبار .
باب الصلاة في السفر
« روي » في الصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) كيف هي » يعني أي سفر يقصر فيه الصلاة أو التقصير فيه على العزيمة أو الرخصة « وكم هي » أي مقدار السفر الذي يقصر فيه الصلاة أو مقدار الصلاة المقصورة « فقال ( إلى قوله ) ضربتم » أي سرتم « في الأرض ( إلى قوله ) من الصلاة » لما كانت الصحابة خائفين من نقصان الأجر بسبب نقصان الصلاة خوطبوا بنفي الجناح والحرج كأنه تعالى يقول : لا تخافوا من نقصان الثواب فإن ثوابكم تام والساقطة بمنزلة المفعولة « فصار ( إلى قوله ) في الحضر » بمجرد الآية أو مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانها .
« قالا ( إلى قوله ) التمام » ولم يفهما إن نفي الحرج لدفع الوهم فمثل عليه السلام لهما بآية أخرى مثلها في دفع وهم الحرج « فقال عليه السلام ( إلى قوله ) والمروة » لدفع توهم الحرج في السعي بينهما باعتبار وضع الصنمين عليهما « فمن حج ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) النساء - 101 .