تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
أي غفر له ما تقدم من ذنوبه - وروى الشيخ ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليه السلام قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له قليب ، فقال يا رسول الله إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال له يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المسالكين ( 1 ) وعنه ( ع ) أن عليا عليه السلام كان يقول : لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة ( 2 ) . قوله عليه السلام « لا يشرب أحدكم الدواء » أي المسهل « كل واعظ قبلة » يعني ينبغي أن يستدبر القبلة ويستقبل الناس القبلة والواعظ « يعني في الجمعة إلخ » التعميم أولى لاستحباب التذكير والموعظة مطلقا لقوله تعالى ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) ( 3 ) ولما نقل شائعا من فعل النبي والأئمة صلوات الله عليهم عقيب بعض الصلوات سيما الصبح ويستحب السلام للخطيب على الحاضرين والجلوس حتى يفرغ من الأذان على المشهور لما روى الشيخ ، عن علي عليه السلام قال : من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ( 4 ) وعن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ( 5 ) . والظاهر جواز تقديم الأذان على الصعود على المنبر - لما روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : بأذان وإقامة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 7 - 58 من أبواب الزيادات في الجزء الثاني . ( 3 ) الذاريات - 55 . ( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 45 من أبواب الزيادات . ( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 46 من أبواب الزيادات .