أنهما للأولى وأنه إذا لم ينوهما لها يسقطهما ويصلي أخراوين لها ، والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط في الإتمام والإعادة ظهرا .
« وروى ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار » وفي بعض النسخ ( بن سالم ) في الصحيح ورواه الشيخ ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) ولا أضحى » أي صلاتهما ، فما ورد من الأخبار في الأمر بها في السفر فمحمولة على الاستحباب أو بدون الخطبة في الجمعة .
« وروى أبو بصير » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) من فوق عرشه » أي عرش عظمته وجلاله يعني أنه تعالى مع عظمته واستغنائه عن الخلائق يدعوهم إلى جنابه كأنه محتاج إليهم ويسمى بلسان أهل التحقيق التنزل ( أو ) يخلق
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 25 من أبواب الزيادات .