بالعالم ورجحان تقديم الأعلم « وقال أبو ذر إلخ » رواه الشيخ والصدوق مسندا عنه ( 1 ) والظاهر أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان موقوفا عليه ، وظاهره يدل على اشتراط العدالة أو على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق .
« وروى الحسين بن كثير ( إلى قوله ) خلف الإمام » يمكن أن يكون السؤال عن وجوبه أو جوازه « فقال لا » أي لا يجب أو لا يجوز « أن الإمام ضامن للقراءة » فلا يجب أو لا يجوز لأنه يصير بمنزلة تكرار القراءة ، والأول أظهر « وليس ( إلى قوله ) من خلفه » يعني لا يضمن كل الصلاة غير القراءة من أذكار الركوع والسجود والقنوت والتكبيرات ، بل على المأموم أن يتكلم بالجميع غير القراءة ( أو ) لا يضمن سهوهم في الصلاة بما يوجب إعادتهم ( أو ) غير ذلك ، وسيجئ ( أو ) الأعم والأول أظهر .
« وروى محمد بن مسلم إلخ » ويدل على مرجوحية إمامة الأبرص ، وفي بعض النسخ ، والمجنون ، وفي أكثرها والمجذوم - بدله « وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر » ومثله ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام الجماعة الخ خبر 19 من أبواب الزيادات وعلل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا يصلي خلف السفيه والفاسق خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه الخ خبر 1 .