« وسأل الحلبي » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك » أي بدنه « وهو في الصلاة قال : لا بأس » ويظهر منه الكراهة لمنافاته الخشوع والإقبال ، وكذا البواقي ، وروى الكليني في الموثق كالصحيح قال : كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى ( 1 ) ويحمل على غير الصلاة وإن كان بعمومه يشمل حالتها كما روى الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصاة ( 2 ) وروى الشيخ ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى ( 3 ) وفي الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال : فليدفنها في الحصى فإن عليا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء ( 4 ) .
فظهر من الأخبار أن أمثال هذه الأفعال ليست بكثيرة ولا تضر الصلاة كما يدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد ( 5 ) وقد سلف أخبار كثيرة من هذا الباب وسيجئ أيضا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المصلى يعرض له شئ الخ خبر 4 - 6 .
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 208 - 209 - 211 من أبواب الزيادات .