باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها
الذي يظهر من الأخبار - أنه إن خاف منها - يجب قتلها ، فإن أمكنه القتل بدون فعل كثير يخرج عن كونه مصليا وبدون الاستدبار يقتلها ويتم الصلاة وإلا فيقطع الصلاة ، وإن لم يخف منها ولا يمكن القتل بدون المنافي لا يقتلها وإلا فيجوز القتل والترك ، وعلى هذه الصور يجمع بين الأخبار فقوله عليه السلام في حسنة الحسين ( 1 ) ( يقتلهما ) يمكن حمله على الوجوب في صورة الخوف ، فإن أمكن بدون المنافي يتمها وإلا فيقطعها كما يدل عليه صحيحة حريز ( 2 ) ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما أن آذياه ؟ قال :
نعم ( 3 ) .
« وسأل محمد بن مسلم ( إلى قوله ) عنه » وفي بعض النسخ يلقها بتقدير اللام المراد به الجواز أيضا ، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا لمنافاته لحضور القلب وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة إلى آخر ما ذكره الصدوق ( 4 )
هامش
( 1 ) يعني الحسنة التي في المتن فلا تغفل .
( 2 ) يعني صحيحة حريز الآتية من الماتن ره .
( 3 - 4 ) الكافي باب المصلى يعرض له الهوام الخ خبر 1 - 2 وقوله إلى آخر ما ذكره الصدوق يريد به قوله وسئله ( ع ) عن الرجل يقتل البقة الخ بعد قوله ( الرجل يحتك الخ الآتي شرحه فلا تغفل ) .