الشيخ في الموثق ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ؟ صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 1 ) وروي بإسناد آخر كالسابق مثله ( 2 ) وقيل يصلي خمسا من باب المقدمة والجزم في النية وهما ممنوعان والظاهر التخيير .
« وإن تكلمت في صلاتك إلخ » رواه الكليني في الصحيح : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ قال يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟
قال : بعد ( 3 ) وقد تقدم في أخبار كثيرة وسيجئ وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم ولا شيء عليه ( 4 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثمَّ ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه ( 5 ) فيحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب وحمل الشيخ الخبرين على نفي الإثم وهو بعيد .
« وروي أن من تكلم إلخ » روى الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع قال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب أحكام السهو الخ خبر 76 - 77 .
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 56 - 57 - 58 .