الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمَّ سلم بعدهما ( 2 ) فظهر من هذه الأخبار التشهد والسلام في السجدتين ، وخبر عمار المتقدم يدل على العدم ، وظاهر الصدوق أنه يقول بالاستحباب ، والأحوط أن لا يتركهما ولا ينوي الوجوب والاستحباب بل ينوي القربة .
« وروى محمد بن مسلم » رواه الشيخ في الصحيح عنه ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام » وقد تقدم الأخبار في هذا الباب « وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح وقد تقدم أنه يتخير بين أن يصلي ركعتين من قيام أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس لاعتبار سند الخبرين « وروي عن علي بن أبي حمزة » في الموثق « عن العبد الصالح » موسى بن جعفر عليهما السلام حمل على كثير الشك كما تقدم والقرينة ( فليتعوذ ) وحمل بعضهم أنه بكثرة متعلق الشك يصير كثير الشك وهو بعيد ، وحمله الشيخ على السهو في النافلة ( 4 ) وهو أبعد كما روى الكليني في
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ويحتمل زيادة ( عليه السلام ) وكون أبي إبراهيم من الرواة .
( 2 ) الكافي باب من سهى في الأربع والخمس الخ خبر 6 .
( 3 ) الاستبصار باب السهو في الركعتين الأوليين خبر 12 من أبواب السهو والنسيان .
( 4 ) قال الشيخ في الاستبصار - فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على الناقلة وليس في الخبر أنه شك في الفريضة ، والوجه الثاني أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ الخ .