ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 3 ) فتحمل على صورة عدم الجلوس لما تقدم ولما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 4 ) وأما قضاء التشهد فقد تقدم وسيأتي .
« وسأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله عليه السلام » في القوي كالصحيح ، بل الصحيح لشهرة كتابه عنه وثقته وجلالته « عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه » أي ذكره في موضعه وتلافاه أو مطلقا سوى ما تقدم « فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو إلخ » سيجيء معناه .
هامش
( 1 ) الكافي باب من سهى في الأربع والخمس الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب السهو في الركوع خبر 3 .
( 3 ) الاستبصار باب من تيقن انه زاد في الصلاة خبر 2 من أبواب السهو والنسيان .
( 4 ) الاستبصار باب من تيقن انه زاد في صلاته خبر 4 من أبواب السهو والنسيان .