صلاته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوليين ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الموثق : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثمَّ ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا ( 2 ) وعليها عمل الأكثر والأحوط أن يتمها ويستأنف .
« وسأل أبو كهمس إلخ » يدل على بطلان الصلاة بقوله ( السلام علينا ) في التشهد الأول ، وعلى أنه سلام ، وعلى أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بسلام ولا مبطل وقد تقدم مثله من الأخبار .
« وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين » بهمزة الاستفهام أو تكون مقدرة « صليت أم أربعا ولم يذهب ووهمك » أي ظنك يدل على وجوب التشهد والسلام كغيره من الأخبار من هذا الباب بناء على أن يكون الأمر للوجوب ، ولو قيل إنه للقدر المشترك سيما في الأخبار لا يدل على شيء من الوجوب
هامش
( 1 ) الكافي باب من تكلم في صلاته الخ خبر 1 والتهذيب باب أحكام السهو خبر 26 من الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 29 من الزيادات .