« ومن شك ( إلى قوله ) الإعادة » روى الشيخ والكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أو ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد قلت المغرب ؟ قال نعم والوتر ، والجمعة من غير أن أسأله ( 3 ) وفي الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
وقد روي في بعض الأخبار الغير الصحيحة ، البناء على الأقل ، والحمل كالأول وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ؟ قال يسلم ثمَّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثمَّ قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا ( 5 ) وحمله الشيخ على نافلة المغرب وهو بعيد والحمل على التخيير أظهر وإن كان العمل على الأول .
« ومن شك في الثانية ( إلى قوله ) ما ظن » أي شك « أنه قد نقص » اعلم أنه إذا
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الاستبصار باب الشك في فريضة الغداة خبر 1 - 2 - 60 - 7 .
( 5 ) الاستبصار باب السهو في صلاة المغرب خبر 7 .