تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ثمَّ صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب ووهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب ووهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثمَّ اسجد سجدتي السهو ( 1 ) والأمر بالسجدة محمول على الاستحباب وإن كان الأحوط فعلها . وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ( وهو ممدوح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد ( 2 ) وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثمَّ يصلي ركعتين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ( 3 ) وعنه عليه السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، وقال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال إن ذهب ووهمك إلى الركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع ( 4 ) . وفي طريق هذا الخبر علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا ومتنه أيضا ، مضطرب ، لكن الكليني رحمه الله حكم بصحته وروي في الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب السهو في الثلث الأربع خبر 8 - 2 - 1 - 9 .