« والأصل ( إلى قوله ) الإعادة » لما رواه الكليني في الصحيح ، عن الوشاء قال :
قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ( 1 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد قال : قلت له رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمَّ صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم قلت : فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثمَّ يسلم ولا شيء عليه ( 2 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك ( 3 ) وفي الموثق ، عن سماعة قال قال .
إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، فقال يعيد ( 5 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما ( 6 ) وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك ( 7 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وروي في بعض الأخبار البناء على الأقل وحمل على النافلة أو التقية .
هامش
( 1 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 3 .
( 3 ) الكافي باب من شك في صلاته كلها خبر 3 .
( 4 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 2 .
( 5 - 6 - 7 ) الاستبصار باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 6 - 7 - 8 والخبر الذي أشار بقوله وروى في بعض الأخبار الخ أورده في ذلك الباب فراجع .