تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة بمثل صحيحة زرارة المتقدمة باختلاف يسير ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت قال : وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو أنفه بشيء ثمَّ يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ( 3 ) وغيرها من الأخبار . واحتمل الشهيد رحمه الله أن يكون واجبا خارجا عن الصلاة ، لكن الأخبار الدالة على الوجوب ليست بصريحة فيه ، ولو كانت صريحة أمكن التأويل بما ذكر وغيره ، فمنها ما تقدم أن اختتام الصلاة التسليم ، وقد تقدم الكلام فيه : وما رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم ( 4 ) وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته أن أحب ( 5 ) وفي الصحيح عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي موسى عليه السلام وإسحاق ومحمد بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال ، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ( 6 ) ولعله رآهم خلف أبيه حال كونه مأمومين ، وفي الصحيح
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من أحدث قبل التسليم خبر 1 - 2 . ( 3 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة الخ خبر 10 . ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 163 . ( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 155 من الزيادات . ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ ذيل خبر 153 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 358 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي