تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمَّ تسلم ( 1 ) . ويعارضها أخبار ، مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن بكر بن حبيب ( وهو مجهول ) قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك ( 2 ) وفي الصحيح عنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت ؟ قال : قلت بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ( 3 ) وحمل على نفي الزيادات المستحبة ، وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرء في التشهد ما طاب لله وما خبث فلغيره فقال : هكذا كان يقول علي عليه السلام ( 4 ) ولا يدل على نفي غيره . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال ، أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ( 5 ) وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ( 6 ) وفي الصحيح عن محمد عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ؟ فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة ( 7 ) وحمل على أنه ثبت وجوبه بالسنة بقرينة القضاء والأخبار الصحيحة بالأمر بالقضاء للناسي وسجدتي السهو ظاهرها الوجوب وسيجئ ، وحمل بعض الأخبار المتقدمة على التقية أيضا ، وفي الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 141 . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب التشهد في الركعتين الخ خبر 1 - 2 - 4 . ( 5 - 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 142 - 144 . ( 7 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 75 .