برفع اليدين للإحرام ، وكذا افتتاح الركوع فيناسب أن يكون اليدان في الوضع أيضا مقدما على الركبتين « وإن كان بين يديك إلخ » يعني لا يجب أن يكون اليدان في السجود على ما يصح السجود عليه كالأرض كالجبهة وإن كان أفضل بعد أن يكون ثقل اليدين على الأرض ولو كان بتوسط الثوب ، لصحيحة زرارة المتقدمة ، ولما رواه الشيخ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك ( 1 ) ولو وضع اليدين على ما يصح السجود عليه كان أفضل ، لما روى الشيخ بإسناده ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه ( 2 ) ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن علي عليه السلام أنه قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده ( 3 ) وإن احتمل أن يكون للتقية وقد تقدم ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح . عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا بأس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري ؟ فقال : لا بأس ، وأن يسجد على الأرض أحب إلي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر - 110 - 54 - 89 من الزيادات .
( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر - 92 من الزيادات والكافي باب ما يسجد عليه خبر - 5 .
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 119 من الزيادات .