بعده : سمع الله لمن حمده أما أصل الرفع فلم يذكر في غير هذين الخبرين من الأخبار الصحيحة ولم يذكره أكثر الأصحاب ولكن لا بأس به لصحة الخبرين ، وإما الاستواء قائما فللإجماع والأخبار ( منها ) ما رواه الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ( 1 ) وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ( 2 ) وأما التسميع فللإجماع والأخبار ، وأما الزيادة عليه من التحميد والتمجيد فالروايات مختلفة ، والكل جائز وإن كان الأصح ما تقدم في خبر زرارة ، والمشهور ما نقله الشيخ ، وهو ، الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت .
« ثمَّ كبر ( إلى قوله ) ركبتيك » قد تقدم في صحيحة زرارة . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( 3 ) ، وفي معناه صحيحة محمد بن مسلم الأخرى ( 4 ) وغيرها من الأخبار وهو على الاستحباب لما رواه في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه ( 5 ) وفي معناه موثقة عبد الرحمن ( 6 ) .
قوله عليه السلام « لأن اليدين بهما مفتاح الصلاة » يعني لما كان افتتاح الصلاة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الركوع وما يقال فيه خبر - 4 - 6 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 59 - 61 .
( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 62 .
( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 67 من الزيادات .