داخلة في الصلاة والأعمال في الصلاة أفضل من خارجها ، وبعضهم جعل السابعة أولى لقرينة دعاء التوجه بعدها :
« فإذا كبرت ( إلى قوله ) الحمد » وجوبا إجماعا منا وللأخبار المتواترة عن الخاصة والعامة ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 1 ) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات ، قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب ؟ قال :
بفاتحة الكتاب ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ( 3 ) وفي معناه صحيحة زرارة ، والمراد بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة بقرينة إعادة الصلاة ، والقراءة وإن كانت أعم من الفاتحة لكن نذكر في استحباب السورة ما يدل على أن المراد بها الحمد وغير ذلك من الأخبار الكثيرة ، وروى البخاري ، ومسلم عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( 4 ) وروى مسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا ( 5 ) أي غير تمام ، وغيرهما من الأخبار الكثيرة من طرقهم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 31 .
( 2 ) الكافي باب قراءة القرآن خبر 28 .
( 3 ) الكافي باب السهو في القراءة خبر 1 .
( 4 - 5 ) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ( ص ) ص 176 - ج 1 وصحيح مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة ج 2 ص 9 .