على حرمته وروي الأخبار الصحيحة بالنهي عنه ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له فصل لربك وانحر قال :
النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعل ( 2 ) وقد تقدم في صحيحة زرارة أيضا ، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهته والاحتياط في الترك إلا في التقية فيجب .
« وأرسل يديك » قد ذكر في صحيحة حماد وسيذكر « ولا تستند ( إلى قوله ) مريضا » ( إما ) استحبابا لما سيجيء من صحيحة علي بن جعفر الدالة على جواز الاستناد اختيارا و ( إما ) وجوبا كما هو المشهور بين الأصحاب وأولت باستناد لا يسقط مع زوال السناد وهو أحوط .
« ولا تلتفت عن يمينك » قد تقدم « وإن العبد ( إلى قوله ) أبدا » رواه الصدوق مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ، والظاهر أن المراد بالالتفات ما لم يكن فاحشا بأن يكون بالوجه إلى اليمين والشمال أو بالعين أو بالقلب ، وإن كان التفات الجوارح من عدم توجه القلب إلى الله تعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والجوارح
هامش
( 1 ) الكافي باب القيام والقعود في الصلاة خبر 9 .
( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها الخ خبر 78 .
( 3 ) عقاب الأعمال باب عقاب من التفت في صلاته ثلث مرات ص 222 مطبعة البوذر جمهري المصطفوي .