تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، ولكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير : ما أدري النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله عليه السلام أجل لا ، ( 1 ) وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال وما هي ؟ قال روي : أن السنة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها ولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة لتكمل بها ما ذهب من المكتوبة ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار وقد تقدم بعضها في باب فضل الصلاة أيضا مع شرحها . « وليكن قيامك إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذ أقمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك ، فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ، وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك . وإذا كنت في الركعة الأولى أو الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ، فإذا نهضت فقل ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) فإن عليا عليه السلام هكذا كان يفعل ( 3 ) « وصل ( إلى قوله ) أبدا » للخبر الذي رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 4 . ( 2 ) الكافي باب ما يقبل من صلاة الساهي خبر 1 . ( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 188 من أبواب الزيادات .