والقطن والكتان وأمثالها مما يلبس مما يخرج النصوص عن الفائدة ، واشترطوا في جواز السجود على المكتوب أن لا يسجد على الكتابة لأنه مركب غالبا من الزاج وهو مستحيل كالسابق وإن كان الاحتياط معهم
« وسأل علي بن يقطين » في الصحيح « أبا الحسن ( إلى قوله ) على المسح » بالكسر البلاس « والبساط » بالكسر ما يبسط في البيوت للجلوس عليه ويكونان في الغالب من الصوف « فقال ( إلى قوله ) التقية » والأولى بل الأحوط أن يسجد على ثيابه التي من القطن أو الكتان في حال التقية ، فإنه ورد أخبار كثيرة في جواز السجود عليهما مع عدم التقية أيضا وإن حملت على التقية .
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) به » القار القير والقفر ما يطبخ منه مع الرماد ، اعلم أن الأخبار في القير والقفر متعارضة وظاهر الصدوق وجماعة الجواز وحملوا أخبار النهي على الكراهة ، وظاهر الشيخ والأكثر العدم وحملوا أخبار الجواز على التقية أو الضرورة وهو أحوط وإن كان الجواز أقوى وإن أمكن أن يحمل أخبار العدم على المطبوخ كما تقدم .
« وقال يونس بن يعقوب » رواه الشيخ في الموثق والكليني في الحسن عنه عليه السلام ( 1 )
« رأيت ( إلى قوله ) السجدتين » والظاهر أنه لبيان الجواز لما تقدم
هامش
( 1 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر 7 ولكن راويه عبد الملك بن عمرو عنه ( ع ) والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 70 من أبواب الزيادات .