موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا تمكن جبهته من الأرض قال : يحرك جبهته حتى يمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه ( 1 ) فإن الظاهر أن التحريك لاستيعاب كل الجبهة وإن كان الأظهر أنه لأجل عدم التمكن والاستقرار كما روي في الصحيح ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاث ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ( 2 ) ويمكن أن يكون باعتبار الارتفاع زائدا على اللبنة كما روى الشيخ في الصحيح على الظاهر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال : إذا كان جبهتك مرتفعا عن موضع يديك ( بدنك - خ ) قدر لبنة فلا بأس ( 3 ) والأحوط أن لا يرفع رأسه إذا وقع جبهته على مرتفع أو على ما لا يصح السجود عليه ، بل يجرها كما روي في الصحيح ( على المشهور ) عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وضعت جبهتك علي بنكة ( أي مرتفع ) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض ( 4 )
« ويكون ( إلى قوله ) منه » لما روى الشيخ في الصحيح ، عن حفص الأعور وهو مجهول لكن كتابه معتمد ) عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه ( 5 ) والظاهر أن المراد به التجافي كما ورد في أخبار كثيرة في السجود والركوع وسيجئ بعضها ( وقيل ) مع تقديم
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 124 من أبواب الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 51 .
( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 125 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 76 - 63 .