تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فهو مقدم على الذقن ويكون وضع الذقن عند تعذره ( أو يقال ) بالتخيير بينهما وبين الإيماء لكن العمل على المنصوص أولى وإن كان ضعيفا لاعتضاده بالشهرة بين الأصحاب وحكم الكليني بصحته . « ولا بأس ( إلى قوله ) على غير الأرض » وهو النسخة الظاهرة وفي أكثر النسخ على الأرض ويكون المراد بعدم البأس حينئذ الاستحباب ويؤيد الأول ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 1 ) ويؤيد الثاني ما رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه ( 2 ) وما رواه في الموثق عن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده ( 3 ) بأن يكون الجميع على ما يسجد عليه ويستثنى منه التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلوات . ولو حمل على الظاهر فيكون للتقية . « وترغم بأنفك » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعظم ، الجبهة ، واليدين . والركبتين والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 4 ) وسيجئ في صحيحة حماد بن عيسى أيضا ، والظاهر أن المراد
هامش
( 1 ) الكافي ما يسجد عليه وما يكره خبر 5 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 90 . ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 54 من أبواب الزيادات . ( 3 ) الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره خبر 11 . ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 60 من أبواب الزيادات .