تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
« وإن كنت في أرض حارة إلخ » روى الشيخ في الحسن ، عن القسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد قال : لا بأس به ( 1 ) وما في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ( 2 ) ويظهر منه أن السجود على القطن والكتان مشروط بالاضطرار ، وعليه حمل الأخبار الواردة بالجواز مطلقا وهو أحوط . « وإن كان بجبهتك إلخ » روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام به أثره فقال : ما هذا فقلت لا أستطيع من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ( 3 ) . « فإن كانت ( إلى قوله ) الأيسر » الظاهر أنه اطلع على خبر ولم نطلع على خبره ويمكن أن يقال بالسجود على الجبهة وإن لم يكن مع التمكن لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض قال : يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه وهو أفضل من الإيماء إنما كره من السجود على المروحة من
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة الخ خبر 94 - 99 من أبواب الزيادات . ( 3 ) الكافي باب وضع الجبهة على الأرض خبر 5 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 84 .