تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
من الكتان ، وحملوه على التقية أو الجواز ، والأول أظهر . « وقال ( 1 ) أبي رحمه الله ( إلى قوله ) من جلد » الظاهر أنه اشتبه عليه ، فإنه روي في الكافي وغيره ، عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه يعني إلى أبي جعفر عليه السلام بيد إبراهيم بن عقبة يعني ( أرسل الكتابة إليه عليه السلام بيده وهو الرسول ) يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فقال : صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة إلخ ( 2 ) فالإطلاق ليس بجيد وإن كان يفهم من السيور أن النهي فيما كان بسيور ، ولما كانت السيور جلدا ولا يجوز الصلاة عليه نهى عنها ، والظاهر أن ما كان منها معمولا بالسيور كانت السيور ظاهرة مانعة إما من السجود على الحصير وإما من استيعاب الجبهة ، فيحمل على الاستحباب وإلا فالظاهر أن المسمى كاف كما سيجيء ( أو يقال ) إن مذهب علي بن بابويه الاستيعاب أو قدر الدرهم الوافي مجتمعا لا متفرقا وكان لا يحصل من ذلك الحصير قدر الدرهم مجتمعا . « ولا تسجد ( إلى قوله ) ولا إبريسم » لأنها ليست من الأرض ولا من النابت منها ، ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له اسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال لا ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش ( 3 ) وهي جمع ريش وهو ما يكون للطير واللباس الفاخر « ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا صفر ، ولا شبه »
هامش
( 1 ) جميع ما ذكره في الرسالة فهي بعينها الا ما شذ عبارة الفقه الرضوي إلى حديث الحسن منه رحمه الله . ( 2 ) الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره خبر 7 . ( 3 ) الكافي باب ما يسجد عليه وما يكره خبر 2 .