وقال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على السجود على الأرض أو ما نبت منها ، ولكن رغما للشيعة يضعون المنديل وغيره على الحصير ويسجدون عليه .
« وقال عليه السلام ( إلى قوله ) السبعة » وفي نسخة إلى الأرض السابعة ، الظاهر أن المراد به أن المصلي يحصل له بسبب السجود عليه نور ينور الأرضين « ومن كان ( إلى قوله ) بها » وروى الشيخ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : دخلت إليه فقال : لا يستغني شيعتنا عن أربع ، خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكر الله كتب له بكل حبة أربعون حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( والظاهر أنه الصاحب عليه السلام هنا ) أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين قبر الحسين عليه السلام وهل فيه فضل فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ( والظاهر أن هذا من كلام أحمد بن داود القمي ( 2 ) يسبح به وهو إلى آخر الخبر من كلامه عليه السلام ) فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ( 3 ) قال وكتبت إليه عليه السلام أسأله عن طين قبر الحسين عليه السلام يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ، يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوط إن شاء الله ( 4 ) وسيجئ بعض أحكامه في باب الزيارات
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب حد حرم الحسين ( ع ) الخ خبر 16 - 17 من كتاب المزار .
( 2 ) وهو في طريق الحديث .
( 4 ) التهذيب باب حد حرم الحسين ( ع ) الخ خبر 18 من كتاب المزار .