تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عليه » وقد مر في صحيحة علي بن جعفر جواز كون المصلى من الحرير أيضا ولكن لا يسجد عليه « وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح « أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) المعلم » والظاهر أن المراد به المخطط أو الملون بلونين أو أكثر ويطلق على الملون أيضا « فكره ما فيه من التماثيل » والظاهر عدم كراهته بدونها وإن كان الأبيض أفضل للأخبار الكثيرة لكن روي الكليني في الموثق كالصحيح : عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 1 ) أي المصبوغ بالحمرة المشبع كالقرمزي ، ويحمل على تأكد الكراهة ، وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصل فيما شف أو سف ( 2 ) وفي بعض النسخ بالصاد ، والظاهر أن المراد بما شف الرقيق الحاكي ما تحته وبما صف الثوب الصقيل البريق الذي له صوت ويكره لباس الشهرة وهو ما يشتهر به بين الناس وينظرونه للأخبار الكثيرة . « ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ( 3 ) » لم نطلع على خبره إلا مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة ، فإن فيه التكة من الحرير ، والظاهر أنه لا فرق بين أن تكون التكة من الحرير أو رأسها ، وتدل على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، ويعارضه ما رواه الشيخ عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار
هامش
( 1 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه الخ خبر 22 من كتاب الصلاة . ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 44 . ( 3 ) هذه عبارة الفقه الرضوي رحمه الله .