تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
لأبي الحسن عليه السلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا قال : صل فيه ، قلت والنعل قال مثل ذلك ، قلت إني أضيق من هذا قال أترغب عما كان أبو الحسن يفعله ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين ؟ فقال : أما النعال والخفاف فلا بأس ( 2 ) وكما ( يدل ) على عدم التجسس ظاهرا لأن الظاهر أن أصلها من بلاد الكفار لكن يؤخذ من يد المسلم كالصرم الذي يؤتى به من الهند لا أنه يؤخذ من يد الكفار وإن احتمله بقرينة استثناء اللباس . ( يدل ) على جواز الصلاة في مطلق النعال وإن لم يكن له ساق ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في الجرموق وهو معرب ( سرموزه ) وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال : يصلي فيه ( 3 ) والجرموق كالنعال السندية يستر ظهر القدم ، وليس له ساق مع الأخبار الصحيحة الكثيرة في جواز الصلاة في النعلين بدون التقييد بالعربية ، بل استحبابها وإن قيده الأصحاب بالعربية مع أن القائلين بعدم جواز الصلاة معترفون بعدم النص ظاهرا وإن كان الأحوط الترك خروجا من الخلاف . « وسأل علي بن الريان بن الصلت » في الحسن كالصحيح « أبا الحسن ( إلى قوله ) لا بأس » يدل على جواز الصلاة في شعره وأظفاره ، والظاهر أنه لا خلاف فيه وللحرج العظيم من اجتناب فضلات نفسه . وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن الريان أنه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ، فوقع عليه السلام يجوز ( 4 ) وظاهر هذا الخبر أعم
هامش
( 1 ) الكافي باب اللباس الذي تكره فيه الصلاة الخ خبر 30 . ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 129 . ( 3 ) الكافي باب اللباس الذي تكره فيه الصلاة خبر 31 . ( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 58 من أبواب الزيادات .