تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
يرد فيه نهي ) كما يستدل الصدوق به في مبحث الكلام في الصلاة بالفارسية ( 1 ) مع تأيده بنفي الحرج والعسر للآيات والأخبار على أنه مما يعم به البلوى وأنه لو لم يجز صلاتها لكان الواجب ورود النص بخصوصه لهن ، مع أنه روى الكليني في الموثق ، عن ابن بكير ( وهو ممن أجمعت العصابة ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام ( 2 ) فيفهم من الحصر جواز صلاتهن في الحرير ، ويمكن أن يستدل له بخبر زرارة المتقدم آنفا الدال على حرمة الحرير للرجال والنساء ، بأن يقال لا ريب في عدم الحرمة عليهن في غير الصلاة فيكون المراد الحرمة في الصلاة وإن أمكن حمله على الكراهة مطلقا بالنظر إلى النساء لكنه أحسن من استدلاله ، وعلى أي حال فلا شك في أن الاحتياط في عدم الصلاة لهن في الحرير وإن كان الاحتياط في عدم الجزم بالحكم . « ولم يطلق » أي لم يجوز « للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب » ويفهم من هذا الحصر أن اعتقاده في الرخصة لعبد الرحمن بن عوف الاختصاص به كما قلنا من قبل أو يؤول الحصر بالإضافي على بعد « فلا بأس به ( إلى قوله عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن
هامش
( 1 ) كما سيأتي في أواخر باب وصف الصلاة الخ عند قوله وكان محمد بن الحسن الصفار الخ . ( 2 ) الكافي باب لبس الحرير والديباج خبر 8 من كتاب الزي والتجمل .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 161 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي