الأخبار أن الحرير المحض حرام على الرجال ، وفي الصلاة ، فإذا خرج عن المحوضة بأن يكون الخليط سداه أو لحمته فلا شك في اللبس والصلاة أما إذا كان الخليط أقل من النصف فظاهر الأصحاب الجواز إذا كان الخليط عشرا ( وقيل ) ما لم يكن مستهلكا بحيث يطلق عليه الحرير مع المزج ، ولا يخلو عن قوة ، لما روى الكليني في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السلام ، عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس وقد كان لأبي الحسن منه جبابا كذلك ( 1 ) وروي في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس ( 2 ) ، وإن كان العشر أحوط ( 3 ) وإن لم نطلع على خبر يدل عليه خروجا من الخلاف .
« وكتب إبراهيم بن مهزيار » في الصحيح « إلى أبي محمد ( إلى قوله ) مطلق » أي مباح « والحمد لله » يكتب في آخر الكتابة ، ويمكن أن يكون حمدا على التوسعة في الإباحة ، وجمع الصدوق بينه وبين الخبر المتقدم وغيره من الأخبار بحمل ما ورد النهي فيه على كونه حريرا محضا والجواز على عدمه ، ويمكن حمل الخبر على الكراهة مع التقييد بأن لا يكون حريرا وهو أظهر .
« وكتب إليه ( إلى قوله ) قزا » وهو معرب ( كج ) « هل يصلي ( إلى قوله )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب لبس الحرير والديباج خبر 10 - 14 من كتاب الزي والتجمل .
( 3 ) يعني يكفى الاستهلاك العرفي ولو كان بما دون العشر لكن العشر أحوط .