تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ( 1 ) وهذان الخبران وإن كانا مخالفين للمشهور لكن لا بأس بالعمل بهما ويخص العمومات والشهرة ليست بحجة شرعية ، بل الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا . « وقد روي ( إلى قوله ) خز » لا خلاف في جواز الصلاة في الخز الخالص إذا كان منسوجا غير مغشوش بوبر الأرانب والثعالب للأخبار الصحيحة وكذا جلده لخبرين صحيحين ، لكن هل الخز المعروف عندنا به خز ؟ ذكر الشهيد رحمه الله أن المعروف عندنا بالخز ليس بخز ، والمفهوم من الأخبار أنه دابة بحرية تخرج من الماء وتموت خارجه ، والذي هو معروف بالخز برية ولا نعرف أن الذي كان في زمن الشهيد هو المعروف عندنا أو لا ؟ ويمكن أن يكون نوعين ، برية ، وبحرية ويكون التخصيص بالبحرية باعتبار الأكثرية ، مع أن كل معروف باسم من السنجاب والسمور وغيرهما يمكن هذا القول فيه ، وبالجملة فالظاهر جواز الصلاة في هذا المعروف وإن كان الأحوط الترك خصوصا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، والطرية قرية باليمن ، والظاهر أن الطاروي منسوب إليه ، واعلم أنه لا فائدة في السؤال بعدم التقية فإنه معها تجب ولا يسقط الوجوب بالسؤال خصوصا في المكاتيب . « وروي عن داود ( إلى قوله ) يغش » أي حين النساجة « بوبر ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 36 والكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة الخ خبر 11 .