بأخبار أخر .
« وسأل سماعة بن مهران » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) نكرهه » المراد بها الحرمة ، وإطلاقها على الحرمة شائع سيما إذا كان تقية « وأما الجلود فاركبوا عليها » بإلقائها على السرج والرحل أو غيره « ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه » يعني لا يجوز الصلاة فيها لأنها مما لا يؤكل لحمها « وقال أبي ( إلى قوله ) لحمه » بلا خلاف « وإن كان ( إلى قوله ) أو فنك » وهو بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء والحال عندنا غير معروف « وأردت الصلاة فانزعه » .
« وقد روي في ذلك رخص » يعني يجوز مع الكراهة أو في حال الاضطرار مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه ( 1 ) وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك ( 2 ) وفي الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس ( 3 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 33 - 34 - 17 .