تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ( وقيل ) يصلي جالسا لصحيحة عبد الله بن سنان وزرارة ( 2 ) و ( قيل ) يصلي قائما لصحيحة علي بن جعفر ( 3 ) وحمل على صورة الأمن من المطلع كما حملا على عدم الأمن ، مع أن في الأخبار ما يدل على الحمل أيضا ، فالعمل على التفصيل كما هو المشهور بين الأصحاب « وروى أبو جميلة » قد تقدم ما يؤيده من الأخبار الصحيحة . « وروى زياد بن المنذر ( إلى قوله ) فيتوشح » أي يلبس المئزر متوشحا كالحمائل فيدخل ثوبه تحت اليمنى ويلقيه على المنكب الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفة أو يلبس المئزر بحيث يشبه بالمتكبرين كما هو المتعارف الآن من لبسه فوق الثديين « ويلبس ( إلى قوله ) قوم لوط » الظاهر أن عملهم التوشح مع لبس القميص فوقه لا الصلاة كذلك ، فإنهم كانوا كفارا لا يصلون « فقلت له إنه يتوشح فوق القميص » عكس الأول « قال ( إلى قوله ) به » أي لئلا يحكي ما تحته « قال هو وحل » أي لا يضر الحكاية إذا حكى الحجم دون اللون ، والظاهر أنه وقع سقط أو تصحيف من النساخ وفي التهذيب ( قال نعم ثمَّ قال إن حل الأزرار في الصلاة إلخ يعني أنه لما كان المقصود الستر فلا بأس ، وفي بعض النسخ ، قال ( هو وحل الأزرار ) وهو قريب وفي نسخة الأصل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 48 من أبواب الزيادات . ( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 45 - 46 من أبواب الزيادات .