تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
« والإزار في الصلاة » يعني التوشح ، وما في التهذيب أصوب يعني أن حل الأزرار في الصلاة إذا لم يلبس السراويل يحكي العورة ومن عمل قوم لوط ، ويكون الفرج مكشوفا غالبا أو في بعض أحوال الصلاة ، وحمل على الكراهة لأخبار أخر « والخذف بالحصى » أي الرمي بها بأن تأخذ بين السبابتين أو بمخذفة من خشب أو بغير هذين الوجهين ثمَّ ترمي بها « ومضغ الكندر في المجالس » النهي يتعلق بالقيد وإلا فلا بأس بمضغه ، بل يظهر من بعض الأخبار نفعه لدفع البلغم « و » كذا « على ظهر الطريق من عمل قوم لوط » . « وروي ( إلى قوله ) العبد الصالح » موسى بن جعفر عليهما السلام « وعن أبي الحسن الثالث » علي الهادي « وعن أبي جعفر الثاني » محمد بن علي الجواد عليه السلام « وبها آخذ وأفتي » ولا منافاة بينهما ، فإن الظاهر من هذا الخبر الكراهة ولا تنافي الجواز والرخصة ، ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الصدوق كأنه قال : لو لم يرد هذه الأخبار لقلنا بحرمة التوشح ، لكن لما وردت قلنا بالكراهة ، والذي يدل على المنع أيضا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية ( 1 ) وفي معناه مرسلة محمد بن إسماعيل ( 2 ) . « وسأل عبد الله بن بكير إلخ » في الموثق كالصحيح ويدل على جواز إرسال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 45 - 44 .