تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بالفراء فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي كان يليه فكان عليه السلام يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكوته ( 1 ) وما رواه في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة ( 2 ) وما رواه ، بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها أليس هي ذكية ؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) وما رواه ، بإسناده ، عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشتري من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس ( 4 ) والاحتياط عدم الأخذ منهم ولا أقل من السؤال . « وروي عن هاشم الحناط » في الصحيح وفي بعض النسخ قاسم ، وفي بعضها هشام والأولى أصح كما في الفهرست « أنه قال ( إلى قوله ) فيه » الظاهر أن المراد بما أكل الورق والشجر ما يؤكل لحمه وبما أكل الميتة ما لا يؤكل لحمه كما هو الغالب
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه الخ خبر 2 - 4 . ( 3 - 4 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه الخ خبر 5 - 7 .