محل السجود وإن فسره الطبرسي رحمه الله بغمض العينين ، لكن الظاهر كراهته أيضا ، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة ( 1 ) والظاهر أن النظر إلى موضع السجود بعض أجزاء الخشوع بل المقصود الأعظم حضور القلب وخشوعه والجوارح أتباعه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لو خشع قلبه لخشعت جوارحه .
ويكره الصلاة في الخلخال المصوت ، والسؤال عن فأرة المسك ( إما ) باعتبار توهم نجاسة المسك باعتبار أن أصله الدم والجواب بعدم البأس باعتبار استحالته كما يظهر من أخبار كثيرة بل لا خلاف في طهارته ، وفي استحباب التطيب به ( وإما ) باعتبار أن فأرة المسك يطرحه الظبي غالبا فيكون ميتة وعدم البأس ( إما ) باعتبار عدم العلم بذلك إذا كان مأخوذا من يد المسلم ، بل لو وجدت مطروحة يحكم بطهارة المسك والجلد أيضا لعدم الاستفصال كما قاله بعض الأصحاب .
والأحوط الاجتناب من الجلد ، ولو قيل بنجاسته أيضا يجوز الصلاة معه لأنه مما لا يتم الصلاة فيه إلا أن يقال باشتراط كونه من الملبوس ( أو ) باستثناء الميتة كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر قال كتب إليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ( 2 ) وما رواه الشيخ
هامش
( 1 ) يأتي إنشاء الله في مناهي النبي من الصدوق في أواخر الكتاب فانتظر .
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 32 من أبواب الزيادات .