« وسأل ( إلى قوله ) لا بأس به » وفي معناه أخبار أخر ، ويدل على أنه لا بأس بالأفعال الكثيرة إذا كانت متفرقة كما يدل عليه أخبار كثيرة ، ويمكن أن يكون عدم البأس للضرورة ، بل ربما كان واجبا من باب المقدمة .
« وسأل محمد بن مسلم » رواه الكليني في الصحيح على الظاهر عنه عليه السلام ( 1 ) يمكن أن يكون الوجه في الفرق أن اللثام غالبا للخوف من الأعادي أو من الهواء الحار ، فإذا كان على الدابة فمعذور ، أما إذا كان في المنزل فيمكنه الدفع غالبا ، ويحتمل التعبد أيضا .
« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج إلخ » في الحسن كالصحيح ويدل على كراهة استصحاب الدراهم السود وهو الفلوس على الظاهر تجوزا أو الفضة السوداء إذا كان فيها تماثيل ، ومع الضرورة يربطها من خلفه ، وفي صحيحة محمد بن مسلم لا بأس بذلك ( 2 ) وفي صحيحة حماد بن عثمان لا بأس بذلك إذا كانت مواراة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يصلى وهو متلثم الخ خبر 1 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس الخ خبر 37 - 40 من أبواب الزيادات .