في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة ؟ قال : لا تصل في شيء منه ولا شسع ( 1 ) والبأس من الجوهر واللؤلؤ باعتبار الاشتغال والمنع عن القراءة ولو لم يمنع القراءة فبأس الكراهة باعتبار الاشتغال به .
« وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليه السلام » في الموثق « عن الرجل ( إلى قوله ) في قبلته » الظاهر أن المراد بالمصحف المكتوب والكراهة لاشتغال النفس ولو كان عاميا كما قاله أكثر الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد به القرآن ويكون كراهة غيره من العمومات « قال ( إلى قوله ) نعم » هذه قرينة أن المانع الاشتغال فيمكن إلحاق كل ما يشغل القلب « وعن الرجل ( إلى قوله ) نضوح » التور ، إناء يشرب فيه ، والنضوح الطيب أو طيب خاص والمانع المتوهم إما الاشتغال وإما منع العامة من أمثال هذه « قال نعم » والشبه ، النحاس الأصفر « ولا بأس به » إذا لم يكن فيه نار « وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه » وفي نسخة عمله « مثال طير أو غير ذلك » حتى الأشجار « قال لا » والنهي تنزيهي على المشهور ، والأولى الاجتناب ، وكذا الخاتم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس خبر 1 .